تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
المسألة * ( السادسة : ) *
* ( نكاح المريض مشروط ) * إرث الزوجة به * ( بالدخول ) * أو البراءة من ذلك المرض * ( فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي رواية زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) ) * " ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث " . وفي صحيح عبيد ولده ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " . كخبر أبي ولاد ( 3 ) سأله ( ع ) أيضا " عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل " .
لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه ، ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك : " وفيه كلام " بل ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الأصحاب . نعم صرح بعضهم أن المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 3 - 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 3 - 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 3 - 2 - 1 .