المسألة * ( السادسة : ) *
* ( نكاح المريض مشروط ) * إرث الزوجة به * ( بالدخول ) *
أو البراءة من ذلك المرض * ( فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد
ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي رواية زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) ) *
" ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها
فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر
لها ولا ميراث " .
وفي صحيح عبيد ولده ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المريض أله أن يطلق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ،
فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " .
كخبر أبي ولاد ( 3 ) سأله ( ع ) أيضا " عن رجل تزوج في مرضه ،
فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،
ونكاحه باطل " .
لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في
الدروس بنوع تردد فيه ، ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن نصير الدين
من أنه قال بعد نقله ذلك : " وفيه كلام " بل ولا لهما في غير الكتابين
بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الأصحاب .
نعم صرح بعضهم أن المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 3 - 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 3 - 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 3 - 2 - 1 .