تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
إليه إضافته إلى الدور ، كما في بعض النصوص ( 1 ) : " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا " . بل قد يدعى أنه في خبر الدار أظهر منه فيها ، ولذا عطفه عليها في البعض الآخر ( 2 ) فقال : " ليس للنساء من الدور والعقار شئ " . بل في كشف اللثام " قيل : العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة " وبذلك كله يظهر لك قوة القول بالتعميم . فما في النافع ومحكي المقنعة والسرائر - من الاختصاص بالدور والمساكن اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار ( 3 ) كما عن السرائر - واضح الضعف ، ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن بعد فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعم من ذلك وإن كان ظنيا وآحادا والعام قطعي كتابي ، كما هو محقق في محله . فما عن المختلف - من أن قول شيخنا المفيد جيد لما فيه من تعليل التخصيص ، فإن القرآن دال على التوريث مطلقا ، فالتخصيص مخالف ، فكل ما قل كان أولى - لا يخفى عليك ما فيه . وأضعف منه ما عن المرتضى من أنها تحرم من عين الأرض دون قيمتها جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض المذكور في الأخبار ( 4 ) بالحرمان عن العين ، نحو ما سمعته منه في أعيان الحبوة ، إذ هو مع إمكان دعوى سبقه بالاجماع ولحوقه به مناف لظاهر نفي إرثها فيما هو كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة ، من حيث ذكره لهما معا في الحرمان ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 7 - 10 - 0 - . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 7 - 10 - 0 - . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 7 - 10 - 0 - . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 2 و 3 و 7 و 9 .
جواهر الكلام — صفحة 214 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني