إليه إضافته إلى الدور ، كما في بعض النصوص ( 1 ) : " لا ترث النساء من
عقار الدور شيئا " .
بل قد يدعى أنه في خبر الدار أظهر منه فيها ، ولذا عطفه عليها
في البعض الآخر ( 2 ) فقال : " ليس للنساء من الدور والعقار شئ " .
بل في كشف اللثام " قيل : العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة "
وبذلك كله يظهر لك قوة القول بالتعميم .
فما في النافع ومحكي المقنعة والسرائر - من الاختصاص بالدور والمساكن
اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار ( 3 )
كما عن السرائر - واضح الضعف ، ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن بعد
فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعم من
ذلك وإن كان ظنيا وآحادا والعام قطعي كتابي ، كما هو محقق في محله .
فما عن المختلف - من أن قول شيخنا المفيد جيد لما فيه من تعليل
التخصيص ، فإن القرآن دال على التوريث مطلقا ، فالتخصيص مخالف ،
فكل ما قل كان أولى - لا يخفى عليك ما فيه .
وأضعف منه ما عن المرتضى من أنها تحرم من عين الأرض دون
قيمتها جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض المذكور
في الأخبار ( 4 ) بالحرمان عن العين ، نحو ما سمعته منه في أعيان الحبوة ،
إذ هو مع إمكان دعوى سبقه بالاجماع ولحوقه به مناف لظاهر نفي إرثها
فيما هو كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها
من نفس الأرض عينا وقيمة ، من حيث ذكره لهما معا في الحرمان ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 7 - 10 - 0 - .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 7 - 10 - 0 - .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 7 - 10 - 0 - .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 2 و 3 و 7 و 9 .