الثمن ومعاقد الاجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من
الأخيرة ما هو صريح في ذلك .
نعم في مقطوع ابن أذينة ( 1 ) " في النساء إذا كان لهن ولد أعطين
من الرباع " وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الإمام ( عليه السلام )
ضرورة عدم حجية مظنون الرواية ، ودعوى القطع بكونه عن الإمام
( عليه السلام ) واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ،
فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به .
ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل ( 2 )
على الحرمان وبين ما دل ( 3 ) على إرثها من جميع ما ترك بحمل الأول على
غير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد ، إذ هو كما ترى جمع
بلا شاهد .
ودعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية
وغير ذلك يضعف الظن بإرادة هذا الفرد من أدلة الحرمان ، كما أنه
يقوى إرادته من عمومات الإرث ، مضافا إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص
في تلك العمومات .
يدفعها منه الشهرة ( أولا ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم
الفرق ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة
والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر الاجماع عليه صريحا .
ومنع ضعف الظن ( ثانيا ) بل لعل الأمر بالعكس بملاحظة كثرة
هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبرا ( 4 ) مع عدم إشعار شئ منها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج .