تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الثمن ومعاقد الاجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من الأخيرة ما هو صريح في ذلك . نعم في مقطوع ابن أذينة ( 1 ) " في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الإمام ( عليه السلام ) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية ، ودعوى القطع بكونه عن الإمام ( عليه السلام ) واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ، فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به . ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل ( 2 ) على الحرمان وبين ما دل ( 3 ) على إرثها من جميع ما ترك بحمل الأول على غير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد ، إذ هو كما ترى جمع بلا شاهد . ودعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية وغير ذلك يضعف الظن بإرادة هذا الفرد من أدلة الحرمان ، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الإرث ، مضافا إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص في تلك العمومات . يدفعها منه الشهرة ( أولا ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر الاجماع عليه صريحا . ومنع ضعف الظن ( ثانيا ) بل لعل الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبرا ( 4 ) مع عدم إشعار شئ منها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج .