وفي رابع ( 1 ) " أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار
أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها " .
إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض النصوص
على حرمانها من الرباع ( 2 ) ومن رباع الأرض ( 3 ) ومن العقار ( 4 )
ومن عقار الدور ( 5 ) ومن الدور والعقار ( 6 ) بعد الاتفاق في النفي ، إذ
هو نحو " لا تضرب الرجال " " لا تضرب زيدا " .
فلا يضر حينئذ معروفية المنازل من الرباع بين اللغويين ، فعن العيني
الربع : المنزل ، والوطن يسمى ربعا ، لأنهم يربعون فيه ، أي يطمئنون
وقال : هو الموضع الذي يرتعون فيه في الربيع .
وعن الأزهري عن الأصمعي الربع : هو الدار بعينها حيث كانت
والمربع : المنزل في الربيع خاصة .
وعن الفارابي الربع : الدار بعينها حيث كانت ، إلى غير ذلك ، مع
أنه يمكن أن يمنع ذلك في نحو رباع الأرض .
وأما العقار فإنه وإن نقل عن الأزهري أنه حكاه بمعناه ، وفي النافع
" وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من
طرد الحكم في مزارع الأرض والقرى " وهي كالصريحة في اختصاص
العقار بغير المنزل ، لكن المعروف في كتب اللغة كما في موضع من كشف
اللثام : أنه الضيعة أو النخل أو ما يعمهما وسائر الأشجار ، وفي آخر :
الأشهر في معناه الضيعة .
بل ما في الصحيح ( 7 ) : " لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن
قيمة البناء والشجر والنخل " كالصريح في كونه للأعم ، بل ربما يومئ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 5 - 2 - 11 - 14 - 7 - 10 - 16 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .