تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بهذا التفصيل ، بل ظاهرها جميعا من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لهما خلافه . بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الايكال على علم السامع ونحوه وعدم التعبير بالوهم ( بالموهم خ ل ) يكاد يجزم بعدم ذلك ، والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت أفراد المخصص كما في المقام ، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرهم في الحرمان .
كما أنه لا ريب في أن الأقوى حرمانها من عين مطلق الأرض من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما ، وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة عنهم ( عليهم السلام ) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما على اختلاف دلالتها . ففي بعضها ( 1 ) : " أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه " . وفي آخر ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قلت : فالبنات ، قال : البنات لهن نصيبهن فيه ، قال : قلت : كيف صار لهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم " . وفي ثالث ( 3 ) " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 3 - 4 .