بهذا التفصيل ، بل ظاهرها جميعا من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لهما خلافه .
بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الايكال على علم
السامع ونحوه وعدم التعبير بالوهم ( بالموهم خ ل ) يكاد يجزم بعدم
ذلك ، والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت
أفراد المخصص كما في المقام ، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين
ذات الولد وغيرهم في الحرمان .
كما أنه لا ريب في أن الأقوى حرمانها من عين مطلق الأرض من
غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما ، وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ،
بل عن الخلاف الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة عنهم
( عليهم السلام ) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما على اختلاف دلالتها .
ففي بعضها ( 1 ) : " أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى
والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع
البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى
حقها منه " .
وفي آخر ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء
ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ،
فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قلت : فالبنات ، قال :
البنات لهن نصيبهن فيه ، قال : قلت : كيف صار لهذه الثمن ولهذه
الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل
عليهم ، وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها
من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم " .
وفي ثالث ( 3 ) " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 3 - 4 .