تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وأما دعوى أن الحكم وإن كان مخالفا للقواعد للصحيح ( 1 ) المزبور المعتضد بالعمل فقد يلحق به غيره للأولوية كالفضولي في الكبيرين وكالفضولي في أحدهما فواضحة الفساد ، ضرورة عدم حصول القطع بذلك ، خصوصا مع ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات ، والظن بالمساواة أو الأولوية من القياس المحرم .
وكيف كان فظاهر النص ( 1 ) والفتوى توقف الزوجية على اليمين فلو نكل سقطت ، ولو منع منها مانع كجنون أو نحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال ، فيتجه حينئذ دفعه إلى الوارث إلى أن يتحقق اليمين ، لأصالة عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه .
وهل اليمين واجبة للتهمة بمعنى أنها لا تجب مع ارتفاعها أو تعبدا والتهمة حكمة ؟ وجهان ، قد اختار ثانيهما في المسالك ، ولا يبعد الأول لظهور النص ( 3 ) فيه .
ولو كان المجيز المتأخر الزوج فهل يتوقف استحقاق المهر عليه على اليمين أيضا ؟ وجهان ، أقواهما العدم . نعم ليس للوارث المطالبة به وإن وجب عليه دفعه إليه بعد فرض كون رضاه لا للطمع في الميراث ، والظاهر استحقاقه الإرث منه ، فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى الوارث ، وهل له المقاصة بباقيه عن باقي التركة ؟ وجهان أيضا ، ولعل ألهما أقواهما ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 11 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب 11 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب 11 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 .