بل * ( لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ) * أيضا * ( ولا
ميراث ) * لما عرفت .
* ( وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات الآخر قبل البلوغ ) *
ضرورة توقف العقد على رضاهما معا ، فلا يكفي رضا أحدهما في تحقق
الزوجية * ( و ) * حصول سبب الإرث .
نعم * ( لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت
وتربص بالحي ، فإن بلغ وأنكر ) * العقد ورده ولم يرض به * ( فقد
بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا
الرغبة في الميراث ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، لصحيح
الحذاء ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " سألته عن غلام وجارية زوجاهما
وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له
الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا
قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز
ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية
ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل
ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج
ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن
أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأذن لها الخيار إذا أدركت
قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز
عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية " .
ومن ذيله يعلم إرادة الولي العرفي من الوليين في صدره لا نحو
الأب الذي صرح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنه لا خيار لهما فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 .