تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بحكم الزوجة ) * بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه * ( و ) * على أنه
* ( لا ترث ) * المطلقة * ( البائن ولا تورث كالمطلقة ) * طلقة * ( ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض ) * لليأس * ( والمختلعة والمبارأة ) * لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليهما فعلا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة فيهما معا . قال الباقر ( عليه السلام ) في حسن محمد بن قيس ( 4 ) : " فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها " ولزرارة ( 5 ) : " يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة " والصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي ( 6 ) : " إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه " . نعم قد تقدم في كتاب الطلاق ( 7 ) أنه لو طلقها مريضا ولو بائنا ومات في ذلك المرض ولم تتزوج ورثته هي دونه ما بين الطلاق وفوته في ذلك المرض إلى سنة . وعن النهاية والوسيلة التوارث في العدة إذا كان الطلاق في المرض ، وقد تقدم الكلام فيه هناك . ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة ففي القواعد : " توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع " أي بأن لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة ينشأ من ثبوت أحكام البينونة أولا ، فتستصحب إلى ظهور المعارض ، ومن انقلابه رجعيا ، فتثبت له أحكامه التي منها ذلك ، بل لعله كذلك وإن لم يكن له الرجوع للتزويج بالأخت أو الخامسة . ومنه ينقدح الكلام في الرجعي إذا صار بائنا بالعارض باسقاط حق
هامش
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 4 - 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 4 - 2 . ( 6 ) راجع ج 32 ص 152 .
جواهر الكلام — صفحة 197 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني