بحكم الزوجة ) * بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه * ( و ) * على أنه
* ( لا ترث ) * المطلقة * ( البائن ولا تورث كالمطلقة ) * طلقة * ( ثالثة والتي
لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض ) * لليأس * ( والمختلعة والمبارأة ) *
لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليهما فعلا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة
أو المتواترة فيهما معا .
قال الباقر ( عليه السلام ) في حسن محمد بن قيس ( 4 ) : " فإن
طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها " ولزرارة ( 5 ) :
" يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة " والصادق ( عليه السلام ) في حسن
الحلبي ( 6 ) : " إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها
ولم ترثه " .
نعم قد تقدم في كتاب الطلاق ( 7 ) أنه لو طلقها مريضا ولو بائنا
ومات في ذلك المرض ولم تتزوج ورثته هي دونه ما بين الطلاق وفوته
في ذلك المرض إلى سنة . وعن النهاية والوسيلة التوارث في العدة إذا كان
الطلاق في المرض ، وقد تقدم الكلام فيه هناك .
ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة ففي القواعد : " توارثا
على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع " أي بأن لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة
ينشأ من ثبوت أحكام البينونة أولا ، فتستصحب إلى ظهور المعارض ، ومن
انقلابه رجعيا ، فتثبت له أحكامه التي منها ذلك ، بل لعله كذلك وإن لم
يكن له الرجوع للتزويج بالأخت أو الخامسة .
ومنه ينقدح الكلام في الرجعي إذا صار بائنا بالعارض باسقاط حق
هامش
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 4 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 - 4 - 2 .
( 6 ) راجع ج 32 ص 152 .