الرؤوس ، نصفه للأخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين ، ونصفه
لأعمامها كذلك على الاحتمالين .
وقد تحصل من ذلك أن الثلث الذي لقرابة الأم فيه احتمالات ثلاثة
( أحدها ) : قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية . و ( ثانيها ) :
تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة . و ( ثالثها ) : قسمته بين القبيلين
أثلاثا ، وكل من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين : الأول : قسمة
نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس ، والثاني
قسمته عليهم أثلاثا .
وأما الثلثان من أصل المال فلقرابة الأب ، ثلثهما لخؤولة الأب أثلاثا
بينهم ، لتقربهم بالأب ، ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية ، وثلثاه
لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور ، وثلثا الثلثين للعمتين أثلاثا
ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية على المشهور ، وثلثاه للعم والعمة
من قبل الأب أثلاثا قولا واحدا .
فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الأم ثمانية تصح من ستمائة وثمانية وأربعين
وكذلك على التنصيف على القبيلين ، وقسمة نصيب كل قبيل على عدد
الرؤوس .
وأما على تقدير قسمته أثلاثا فتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ،
وكذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد
الرؤوس ، وأما لو قسمه أي نصيب كل قبيل أثلاثا أيضا فتصح من
مائة واثنين وستين .
جواهر الكلام — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٨٧