فلا يخرج عنهم بخروج الأصل ، للأصل وعدم جريان ملك المورث عليه ،
فلا يكون ميراثا .
وفيه أن توريث المسلم يقتضي الانتقال إليه بموت المورث ، فلو
صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحي ، وليس من الإرث في
شئ ، والكفر المانع هو المستمر إلى القسمة لا مطلق الكفر ، فلا إشكال .
* ( ولو أسلم ) * الكافر * ( بعد القسمة ) * لم يرث اجماعا ، لعموم
الأدلة وخصوص النصوص ( 1 ) .
وكذا لو اقترن إسلامه بها ، عملا بالأصل وعموم عدم إرث الكافر
للمسلم السالمين عن معارضة النص ، لتعارض مفهوميه في صورة الاقتران ،
والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها بما دل على عدم إرث
الكافر المسلم الشامل للفرض لا وجه له ، فلا إرث له لو كان إسلامه
بعد القسمة * ( أو ) * مقارنا .
وكذا لو * ( كان الوارث واحدا ) * غير الإمام وأحد الزوجين
* ( لم يكن له نصيب ) * أيضا لو أسلم ، لما عرفت من أصالة عدم
الإرث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدة ، مضافا إلى ما عن السرائر
والتنقيح وظاهر النكت من الاجماع على عدم إرثه أيضا ، خلافا لابن الجنيد
فورثه مع بقاء التركة في يد الأول ، وهو شاذ .
* ( أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام ( عليه السلام ) فأسلم
الوارث فهو أولى من الإمام ( عليه السلام ) ) * كما في المسالك ومحكي
المعالم ، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه ، وفخر المحققين عن المحقق
وكثير من الأصحاب ، والكفاية عن المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث .