* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط وابن حمزة وغيرهما : * ( إن
كان ) * إسلام الوارث * ( قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث ،
وإن كان بعده لم يرث ) * ولم نعرف لهم مستندا ، ولعلهم عثروا على أثر
لم يصل إلينا أو جعلوا هذا النقل تصرفا مانعا كالقسمة ، لكن فيه
منع واضح .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ أيضا في ظاهر محكي النهاية وابن البراج
في محكي المهذب : * ( لا يرث ، لأذن الإمام ( عليه السلام ) كالوارث
الواحد ) * بل قيل : إنه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم
حيث أطلقوا الاختصاص به ، ولم يفرقوا بين الإمام وغيره ، لكن فيه
ما عرفت من أنه اجتهاد في مقابلة النص .
* ( و ) * أما * ( لو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا
ف ) * الشيخ والقاضي على أنه * ( إن أسلم ) * الكافر * ( أخذ ما فضل عن
نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ) * في الزوج
مثلا ، فلا يصدق عليه أنه أسلم على ميراث قبل قسمته ، فهو حينئذ
كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاركة الكافر له .
ولذا قال المصنف : * ( ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج
كان وجها ) * بل هو خيرة الحلي والآبي والشهيدين .
بل قيل : لعله لازم اختيار المعظم ، حيث نصوا على التفصيل في
مسألة الرد بين الزوج والزوجة ، فيشارك الزوجة حينئذ * ( لأذن مع
فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام ( عليه السلام ) ) * لعدم الرد
عليها ، فإذا فرض إسلامه قبل القسمة حينئذ اندرج تحت النصوص
السابقة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث .