فيبقى غيره . وفي بعضها ( 1 ) " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو
له " وظاهره الاختصاص به مطلقا ، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له
في الدرجة ، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب والاسلام .
أما الإمام ( عليه السلام ) فلا يحجب الكفار عن الإرث من الكافر ،
لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي ، فلو منعهم الإمام امتنع .
* ( و ) * حينئذ ف * ( لو لم يخلف الكافر مسلما ورثه ) * الوارث
* ( الكافر ) * نعم يقيد ذلك بما * ( إذا كان ) * الكافر * ( أصليا ) * .
* ( و ) * أما * ( لو كان الميت مرتدا ) * عن ملة أو فطرة * ( ورثه الإمام
( عليه السلام ) مع عدم الوارث المسلم ) * أو ما في حكمه ، كولده
المنعقدة نطفته حال اسلام أبويه أو أحدهما ، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده
فيه في الفطري ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب
في الملي شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل هي كذلك ، لتحرمه
بالاسلام ، ولذا لا يجوز استرقاقه ، ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة .
* ( و ) * لكن * ( في رواية ) * رواها إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 )
* ( يرثه الكافر ) * قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ،
ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين " .
* ( وهي شاذة ) * بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير
الصدوق في المقنع بلفظها ، ومن الشيخ في كتابي الحديث ، مع أنه قال
في الفقيه : " الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون " بل عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث - لحديث 1 .