الجنيد أنه روي هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى ، وقال : " لنا
في ذلك نظر " .
بل ظاهرها أن الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون ،
وهو خلاف الاجماع والنص ، فلا ريب حينئذ في أن وارثه الإمام ( ع ) .
* ( و ) * كذا لا ريب في أنه * ( لو كان للمسلم وراث كفار :
لم يرثوه ، وورثه الإمام ( عليه السلام ) ) * أيضا * ( مع عدم الوارث
المسلم ) * بلا خلاف ولا إشكال بعد ما عرفت من عدم إرث الكافر
المسلم ، فلا وارث له حينئذ ، فيرثه الإمام الذي هو وارث من لا وارث له .
* ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان
مساويا في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى ) * إجماعا بقسميه ونصوصا
منها ( 1 ) " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له " وقد عرفت
أن ظاهره الاختصاص ، وفي آخر ( 2 ) : " فله ميراثه " وهو أعم منه
ومن الاشتراك . ولا ريب في أن المراد ولو بقرينة الاجماع ما سمعت من
المشاركة مع المساواة والانفراد مع الأولوية .
نعم ظاهر النص والفتوى كون ذلك له بحق الإرث ، وليس ذلك
إلا لكون إسلامه كاشفا عن استحقاقه له بالموت ، بل هو الضابط في كل
شرط متأخر عما ظاهره التسبيب ، فيتبعه النماء المتجدد مطلقا ، كما عن
الفاضل والشهيدين وغيرهم التصريح به .
لكن عن ظاهر الإيضاح التوقف فيه ، مما ذكر ومن حجب الكافر
عن الأصل قبل أن يسلم ، فيملكه الوارث ملكا متزلزلا مستتبعا للنماء ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 2 .