* ( و ) * لا ينعكس عندنا بل * ( يرث المسلم الكافر أصليا
ومرتدا ) * فإن الاسلام لم يزده إلا عزا ، كما في النصوص ( 1 ) ولا ينافيه
النبوي ( 2 ) " لا يتوارث أهل ملتين " إذ المراد نفيه من الطرفين ، بأن
يرث كل منهما الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها ( 3 ) لا أن المراد
منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافا لأكثر أهل الخلاف * ( و ) * هو
كما ترى .
بل المسلم يحجب الوارث الكافر ف * ( لو مات كافر وله ورثة كفار
ووارث مسلم ) * غير الإمام ( ع ) * ( والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى
نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ) * بلا خلاف أجده فيه ،
بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات
والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض .
مضافا إلى الخبر ( 4 ) المنجبر بذلك " المسلم يحجب الكافر ويرثه ،
والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه " .
والآخر المرسل ( 5 ) " لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه
ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولم يرث ولده ولا امرأته
مع المسلم شيئا " .
والمعتبرة ( 6 ) المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة ، فإنها
تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه ، خرج الأخير بالاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 4 و 6 و 19 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 14 و 17 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 14 و 17 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب موانع الإرث - الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث .