بالسوية في العمومة للأم .
لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الأمومة
في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك .
* ( و ) * على كل حال ف * ( للأعمام ما بقي ) * وهو الثلثان وقسمتهما
بينهم كالانفراد أيضا * ( فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين ) * مطلقا عند المصنف وجماعة ، والأصح القسمة
بالتساوي إن كانوا لأم ، كما عرفت البحث فيه سابقا .
* ( ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان
واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي ) * من خمسة
أسداس الثلثين أو ثلثيه * ( للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب
بالأب والأم ) * كما عرفت ذلك كله ودليله فيما تقدم .
* ( ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها
وخالها وخالتها قال في النهاية ) * ومحكي المهذب وتبعهما المشهور : * ( كان
لمن يتقرب بالأم الثلث ) * لأنه نصيب الأم التي يتقربون بها * ( بينهم
بالسوية ) * لاشتراك الكل في التقرب بها ، ولأصالة التسوية * ( ولمن
تقرب بالأب الثلثان ، ثلثهما لخال الأب وخالته ) * لاطلاق النص ( 1 )
بأن للخؤولة الثلث * ( بينهما بالسوية ) * لأصالتها والتقرب بالأم * ( وثلثاهما
بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ) * إن كانا معا لأب إجماعا
أو لأم عند المصنف لاطلاق النص ( 2 ) وقاعدة التفضيل وغيرهما ، وفيه
ما عرفته سابقا .
* ( فيكون أصل الفريضة ثلاثة ) * لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .