تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بالسوية في العمومة للأم . لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الأمومة في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك .
* ( و ) * على كل حال ف‍ * ( للأعمام ما بقي ) * وهو الثلثان وقسمتهما بينهم كالانفراد أيضا * ( فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * مطلقا عند المصنف وجماعة ، والأصح القسمة بالتساوي إن كانوا لأم ، كما عرفت البحث فيه سابقا . * ( ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي ) * من خمسة أسداس الثلثين أو ثلثيه * ( للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم ) * كما عرفت ذلك كله ودليله فيما تقدم .
* ( ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال في النهاية ) * ومحكي المهذب وتبعهما المشهور : * ( كان لمن يتقرب بالأم الثلث ) * لأنه نصيب الأم التي يتقربون بها * ( بينهم بالسوية ) * لاشتراك الكل في التقرب بها ، ولأصالة التسوية * ( ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثهما لخال الأب وخالته ) * لاطلاق النص ( 1 ) بأن للخؤولة الثلث * ( بينهما بالسوية ) * لأصالتها والتقرب بالأم * ( وثلثاهما بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ) * إن كانا معا لأب إجماعا أو لأم عند المصنف لاطلاق النص ( 2 ) وقاعدة التفضيل وغيرهما ، وفيه ما عرفته سابقا . * ( فيكون أصل الفريضة ثلاثة ) * لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .