إلا أن كلا من الثلثين والثلث * ( ينكسر على الفريقين ) * وإنما الذي
يصح لقرابة الأب ثمانية عشر ، لأنه أقل عدد له ثلث له نصف ولثلثيه
ثلث * ( فتضرب ) * عدد سهام أقرباء الأم وهي * ( أربعة في تسعة ) *
التي هي نصف سهام أقرباء الأب أو بالعكس * ( تصير ستة وثلاثين ، ثم
تضربها ) * أي الستة وثلاثين * ( في ثلاثة ) * التي هي أصل الفريضة
* ( فتصير مائة وثمانية ) * تقسم عليهم جميعا صحيحة نحو الأجداد الثمانية .
لكن قد يشكل ذلك بأن المتجه أيضا قسمة الثلث سهم الأم على
قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثي الأب لعمها وعمتها ، ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه
لخالها وخالتها كذلك ، لاطلاق النصوص ( 1 ) بالقسمة أثلاثا بين الأعمام
والأخوال ، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي ، فهي كمسألة الأجداد على
مذهب معين الدين المصري ، وتصح حينئذ من أربعة وخمسين .
لكن فيه منع صدق عم الأم وعمتها على عم الميت وعمته ، والنصوص
في الثاني لا الأول ، بخلاف عم الأب وعمته ، فإنهم يصدق عليهم
أعمام الميت .
وبذلك يعرف ما في القول الثالث من أن للأخوال الأربعة الثلث
بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان ، لنصوص ( 2 ) الأعمام والأخوال ، ثم
ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا ،
وتصح أيضا من مائة وثمانية وإن استظهره ما في كشف اللثام ، ضرورة
ابتنائه على الصدق الذي قد عرفت منعه اللهم إلا أن يقال : إن حقيقة
العمومة الإخوة للأب من طرف الأم أو الأب وحقيقة الخؤولة الإخوة
للأم من طرف الأب والأم أيضا ، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع .
وفيه أنه مع التسليم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .