تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
إلا أن كلا من الثلثين والثلث * ( ينكسر على الفريقين ) * وإنما الذي يصح لقرابة الأب ثمانية عشر ، لأنه أقل عدد له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث * ( فتضرب ) * عدد سهام أقرباء الأم وهي * ( أربعة في تسعة ) * التي هي نصف سهام أقرباء الأب أو بالعكس * ( تصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها ) * أي الستة وثلاثين * ( في ثلاثة ) * التي هي أصل الفريضة * ( فتصير مائة وثمانية ) * تقسم عليهم جميعا صحيحة نحو الأجداد الثمانية . لكن قد يشكل ذلك بأن المتجه أيضا قسمة الثلث سهم الأم على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثي الأب لعمها وعمتها ، ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لاطلاق النصوص ( 1 ) بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال ، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي ، فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري ، وتصح حينئذ من أربعة وخمسين . لكن فيه منع صدق عم الأم وعمتها على عم الميت وعمته ، والنصوص في الثاني لا الأول ، بخلاف عم الأب وعمته ، فإنهم يصدق عليهم أعمام الميت . وبذلك يعرف ما في القول الثالث من أن للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان ، لنصوص ( 2 ) الأعمام والأخوال ، ثم ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا ، وتصح أيضا من مائة وثمانية وإن استظهره ما في كشف اللثام ، ضرورة ابتنائه على الصدق الذي قد عرفت منعه اللهم إلا أن يقال : إن حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الأم أو الأب وحقيقة الخؤولة الإخوة للأم من طرف الأب والأم أيضا ، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع . وفيه أنه مع التسليم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .