تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وبالتأمل فيما ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأييد القول الأول ، بل يظهر أن ذلك أقوى منه وإن قل القائل به فتأمل جيدا .
* ( و ) * كيف كان فهذا كله في ميراث الأعمام ، وأما الأخوال فحكمهم كذلك في أكثر ما سمعته ، ف‍ * ( لو انفراد الخال كان المال له ) * لانحصار الأولوية فيه * ( وكذا الخالان والأخوال ) * في كون المال لهما أو لهم * ( وكذا الخالة والخالتان والخالات ) * . * ( ولو اجتمعوا ) * ذكورا وإناثا وكان جهة قرابتهم متحدة * ( فالذكر والأنثى سواء ) * سواء كانوا جميعا لأب وأم أو لأب أو لأم بلا خلاف أجده فيه إلا ما عساه يشعر به ما عن المقنع من نسبته للفضل لأصالة التسوية ، وخصوصا في قرابة الأم ، وخصوصا في المقام الذي هو نحو الإخوة من الأم ، لأذن تقربهم إلى الميت بالإخوة بالأم ، فلا فرق حينئذ بين كونهم لأبيها وأمها * ( و ) * بين كونهم لأمها . نعم * ( لو افترقوا ) * بأن * ( كان ) * بعضهم لأب وأم وبعضهم لأم ف‍ * ( لمن تقرب بالأم ) * منهم * ( السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ) * أيضا لما عرفت من أصالة التسوية والتقرب بالأم . ولا يشكل ذلك بأن مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسوية ، لا اختصاص قرابة الأم منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين ، لأنه لا تلازم بين الأمرين ، على أن مقتضى قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " يرثون نصيب من يتقربون به " معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة ، نعم كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الأم على خصوص ذلك ،
هامش
( 1 ) لم يرد بهذا اللفظ حديث ، وإنما هو اقتباس من خبر أبي أيوب الآتي في ص 182 .