أو زوجة ) * فإنه لا فرض له مع عدم الولد * ( أو ابن وزوج أو
زوجة ) * إذ لا فرض له * ( أو أخ وزوج أو زوجة ) * أو غير ذلك
مما هو غير خفي .
هذا وقد عرفت فيما تقدم أن الدرجة معتبرة في الطبقات كلها ،
لكن على حسب ما تقدم ، فلا إرث حينئذ للأبعد مع الأقرب إلا إذا
كان الأبعد ابن عم للأبوين ، فإنه يحجب العم للأب بالنص ( 1 ) والاجماع .
ولا يمنع البعيد القريب في غيره .
ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حر وولد
نصفه حر ، فإن المال بينهما نصفان .
وقد يتصور نحو ذلك في الإخوة والأجداد من غير حجب على
ما جزم به في المصابيح تبعا للدروس ، كما لو ترك جد الأم وابن أخ لأم
مع أخ لأب ، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ولا يزاحم الأخ للأب
فيرث مع الجد للأم ، وبه صرح في القواعد أيضا .
أو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم ، سواء كان
هناك إخوة للأب أم لا .
أو ترك مع الإخوة للأب جدا بعيدا لأب ، ومع الإخوة للأم جدا
قريبا للأم .
فإن الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال ، وللأخوة للأم الثلث .
قال في الدروس : " ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم ، لأذن
الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب لا يزاحم البعيد " .
وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث وللأخوة الباقي ، ويمكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال - الحديث 3 و 5 .