تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مقام آبائهم عند عدمهم ) * بلا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى ولا إشكال فيه ، بل * ( و ) * في أنه * ( يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ) * لقيامه مقامه وتنزيله منزلته .
وحينئذ * ( فإن كان واحدا كان النصيب له وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو للأب على حسب من قاموا مقامهم . وخبر محمد بن مسلم ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " له بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قال : قرابتهم واحدة ، قال العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شئ " مع ضعفه محتمل الإرث بالولاء ، وحكاية ما عند العامة على ما قيل وكون ابن الأخ للأبوين وبنات الأخ من الأب وحده وغير ذلك . * ( وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية ) * كمن قاموا مقامهم ، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت وبين كونهم أولاد إخوة متعددين . وإن كان مع النسبة إلى المتعدد يأخذ كل واحد نصيب ممن يتقرب به إلا أنه يقسم أيضا بالسوية ، فلو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة مثلا واحد منهم ولد أخ والآخران ولدا واحد فلولد الولد السدس ( 3 ) الذي هو نصف الثلث وللآخرين السدس الآخر بينهما بالسوية ، ومن هنا أطلق المصنف ( رحمه الله ) القسمة بالسوية وإن كانت قد تقتضي اختلافا من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 0 - 13 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 0 - 13 . ( 3 ) هكذا في النسخة الأصلية ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : " فولد الواحد السدس " .