مقام آبائهم عند عدمهم ) * بلا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى ولا إشكال
فيه ، بل * ( و ) * في أنه * ( يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ) *
لقيامه مقامه وتنزيله منزلته .
وحينئذ * ( فإن كان واحدا كان النصيب له وإن كانوا جماعة اقتسموا
ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن اجتمعوا
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو للأب على
حسب من قاموا مقامهم .
وخبر محمد بن مسلم ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " له بنات
أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قال : قرابتهم واحدة ، قال
العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شئ " مع ضعفه محتمل الإرث
بالولاء ، وحكاية ما عند العامة على ما قيل وكون ابن الأخ للأبوين
وبنات الأخ من الأب وحده وغير ذلك .
* ( وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية ) *
كمن قاموا مقامهم ، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت
وبين كونهم أولاد إخوة متعددين .
وإن كان مع النسبة إلى المتعدد يأخذ كل واحد نصيب ممن يتقرب
به إلا أنه يقسم أيضا بالسوية ، فلو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة مثلا
واحد منهم ولد أخ والآخران ولدا واحد فلولد الولد السدس ( 3 ) الذي
هو نصف الثلث وللآخرين السدس الآخر بينهما بالسوية ، ومن هنا أطلق
المصنف ( رحمه الله ) القسمة بالسوية وإن كانت قد تقتضي اختلافا من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 0 - 13 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 0 - 13 .
( 3 ) هكذا في النسخة الأصلية ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : " فولد الواحد
السدس " .