* ( ولو كانوا أولاد اثنين ) * ذكرين أو أنثيين أو متفرقين من
كلالة الأم * ( كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقرب به بينهم
بالسوية ) * مع التعدد على حسب ما عرفت ، فلأولاد الأخ مثلا السدس
وإن كان واحدا ، ولأولاد الأخت مثلا سدس وإن كانوا مائة وبالعكس .
وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك فإن اتحد
الأخ كان للأنثى ضعف ما للذكر ، لأذن نصيب من تقرب به وهو
الابن كذلك ، فيبقى الثلث للتي تقرب بها الذكر وهو البنت ، وإن
تعدد أي الأخ كان المال بينهما نصفين ، لكل منهما نصيب أحد الأخوين .
وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتحدت
أمهما كان للذكر ضعف الأنثى وإلا فبالسوية ، لما ذكرناه أيضا ، كما هو
واضح بأدنى تأمل .
* ( ولو اجتمع أولاد الكلالات ) * الثلاثة * ( كان لأولاد كلالة
الأم الثلث ) * إن كان قد تعدد من تقربوا به وإلا فالسدس * ( و ) * كان
* ( لأولاد كلالة الأب والأم الثلثان ) * في الأول فرضا أو قرابة أو وفرضا
والباقي في الثاني قرابة أو وفرضا * ( وسقط أولاد كلالة الأب ) * بأولاد
كلالة الأبوين كمن تقربوا به .
* ( ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ) * النصف
والربع * ( ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ) * :
أخ أو أخت ( 1 ) أو أخوين أو أختين أو نحو ذلك * ( والسدس إن كانوا
لواحد ) * : أخ أو أخت * ( والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا
كان أو ناقصا ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة ) * لقيامهم
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، والصحيح " أخ وأخت " كما في النسخة الأصلية
المخطوطة بقلمه الشريف " قده "