عما زاد على السدس ، فيختص الرد حينئذ بهما ، فهذا مثال لوجود
الحاجب .
وبدون الإخوة مثال للرد على قدر السهام ، فيرد الواحد حينئذ
أخماسا خمسان للأبوين وثلاثة للبنت ، وكان عليه ذكره مثالا لذلك .
كما أن عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة ، وهو كما في المسالك
أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين ، فإن الرد يختص بالأخيرة ، لزيادة
وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب .
وهو مبني على أنه لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على
كلالة الأم ، لتساوي الوصلة من الطرفين ، حيث كانت في إحداهما من
الأب وفي الأخرى من الأم ، أما من جعل الرد مختصا بالأخت فلا يصلح
له التعليل بزيادة الوصلة ، لعدم تحققها ، وإنما مستنده النص ( 1 ) والنقص
كما سيأتي ، والأمر سهل .
* ( ومثال الثالث ) * وهو نقص التركة عن السهام : * ( أبوان وزوج
وبنتان ) * لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع * ( أو أبوان وزوج وبنت ) *
لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث * ( أو زوج أو زوجة واثنان من ولد
الأم مع أختين للأب والأم أو للأب ) * لعدم اجتماع النصف أو الربع
مع الثلث والثلثين ، فلا بد من رجوع النقص على البعض ، لعدم العول
على الجميع عندنا ، وهو البنات أو من يتقرب بالأب ، كما تعرفه في
محله إنشاء الله .
* ( وإن لم يكن المساوي ) * في الطبقة * ( ذا فرض كان له
ما بقي ) * بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه بلا خلاف ولا اشكال * ( مثاله :
أبوان أو أحدهما وابن ) * فإن الابن معهما لا فرض له * ( أو أب وزوج
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة - الحديث 5 .