* ( و ) * يستحب أن * ( يطعم جده وجدته ) * أي أبويه * ( سدس
أصل التركة بالسوية ) * أي ربع الثلثين * ( ولو كان ) * الموجود
* ( واحدا كان السدس له ) * قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
جميل ( 1 ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة السدس "
وزاد في موثق زرارة ( 2 ) " طعمة " كما زاد الباقر ( عليه السلام ) في
موثق زرارة ( 3 ) أيضا " ولم يفرض لها شيئا " .
وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) : " إن الله فرض الفرائض
فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعمه
السدس فأجاز الله له ذلك " ونحوه غيره .
بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية " وإذا حضر " ( 5 ) ثم
قال : " وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب
والأخبار خصاها بالمقام " .
هذا ولكن في كشف اللثام أنه " خص الحلبيان والمحقق الطوسي
الاطعام بالجد والجدة للأب " .
وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه ، ففي صحيح
جميل ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) أطعم الجدة أم الأم السدس " .
وفي صحيحه الآخر أو حسنه ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) " أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 3 - 5 - 1 - 9 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 3 - 5 - 1 - 9 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 3 - 5 - 1 - 9 .
( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 8 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 3 - 5 - 1 - 9 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 3 - 5 - 1 - 9 .