والجدة منهما يدفعها - بعد الاجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة -
النصوص ( 1 ) المتواترة في " أن الله لم يسم للجد شيئا ، لكن جعل له
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأجاز الله له ذلك " .
وإلى النصوص ( 2 ) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير
الزوج والزوجة .
وإلى خصوص صحيح الحميري ( 3 ) كتب إلى العسكري ( عليه
السلام ) " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف
يقسم ميراثها ؟ فوقع : للزوج النصف وما بقي للأبوين " .
وخبر أبي بصير ( 4 ) سأل الباقر ( عليه السلام ) " عن رجل مات وترك
أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس
للعم ولا للجد شئ " .
وخبر الحسن بن صالح ( 5 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن
امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها
وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى
الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأذن ابنته حجبته عن الميراث " .
إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل ( 6 ) على كون الأجداد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 5 و 13 .
و 16 و 17 و 18 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 3 - 2 وفي الثاني قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . " .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .