تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
والجدة منهما يدفعها - بعد الاجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة - النصوص ( 1 ) المتواترة في " أن الله لم يسم للجد شيئا ، لكن جعل له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأجاز الله له ذلك " . وإلى النصوص ( 2 ) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة . وإلى خصوص صحيح الحميري ( 3 ) كتب إلى العسكري ( عليه السلام ) " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع : للزوج النصف وما بقي للأبوين " . وخبر أبي بصير ( 4 ) سأل الباقر ( عليه السلام ) " عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد شئ " . وخبر الحسن بن صالح ( 5 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأذن ابنته حجبته عن الميراث " . إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل ( 6 ) على كون الأجداد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 5 و 13 . و 16 و 17 و 18 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 4 - 3 - 2 وفي الثاني قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . " . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .