تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
المسألة * ( الثانية : ) *
وهي * ( أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن ) * على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن صريح التنقيح الاجماع عليه ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ، لصدق الأولاد حقيقة فيدخلون في عموم " يوصيكم الله " ( 1 ) ولكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للاجماع المحكي عنه جماعة على ذلك ، ولذا حجبوا باعتراف الخصم الأبوين عما زاد على السدسين والزوجين عن النصف والربع
* ( وقيل ) * والقائل جماعة منهم القاضي والشيخ في المبسوط على ما في كشف اللثام : * ( يقتسمون بالسوية وهو متروك ) * شاذ لا دليل له سوى دعوى أن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية . وفيه - مع انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للأب - أنه لا دليل على كليتها بعد حرمة القياس على كلالة الأم ، ودعوى أصالة التسوية المنقطعة هنا بما عرفت من شمول آية الوصية لهم على تقديري الحقيقة والمجاز ، بل لعل الخصم يوافق على ذلك إلا أنه يدعي خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرب بالأنثى ، وقد عرفت أنه لا مقعد لها ، فحينئذ لا إشكال ، والحمد لله .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .