تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
واضح الضعف . ولو سلمنا له كونهم أولادا حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور ، للأدلة السابقة ، كما أنه لا مانع من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض ، للأدلة المزبورة ، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث . وعليه يحمل ما في الموثق ( 1 ) " ابنة الابن أقرب من ابن البنت " على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب ، بل لعل ذلك أولى من حمله على التقية ، وحينئذ يكون دليلا آخر على المطلوب ، على أنه لازم له في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم . بل المراد من عدم تفضيل الأنثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب ما لو فرضت هي ذكرا ، وذلك في المقام كذلك . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر بكير بن أعين ( 2 ) : " لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه " . وفي خبر موسى بن بكير ( 3 ) " والمرأة تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال موسى بن بكير : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه " . وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 - 2 والثاني عن موسى بن بكر عن بكير وفي الكافي ج 7 ص 104 " عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . " ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .