واضح الضعف .
ولو سلمنا له كونهم أولادا حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين
كون إرثهم على الوجه المزبور ، للأدلة السابقة ، كما أنه لا مانع من التزام
تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض ، للأدلة
المزبورة ، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث .
وعليه يحمل ما في الموثق ( 1 ) " ابنة الابن أقرب من ابن البنت "
على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب ، بل لعل ذلك أولى من حمله
على التقية ، وحينئذ يكون دليلا آخر على المطلوب ، على أنه لازم له
في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم .
بل المراد من عدم تفضيل الأنثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب
ما لو فرضت هي ذكرا ، وذلك في المقام كذلك .
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر بكير بن أعين ( 2 ) :
" لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا
لم يزد عليه " .
وفي خبر موسى بن بكير ( 3 ) " والمرأة تكون أبدا أكثر نصيبا من
رجل لو كان مكانها ، قال موسى بن بكير : قال زرارة : هذا قائم
عند أصحابنا لا يختلفون فيه " .
وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد - الحديث 1 - 2
والثاني عن موسى بن بكر عن بكير وفي الكافي ج 7 ص 104 " عن موسى بن بكر قال :
قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . "
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .