تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الزوجة ) * إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب .
وحينئذ * ( ف‍ ) * في المتن وجملة من الكتب أنه * ( يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم ) * الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره ، فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية ( 1 ) لأذن للذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين ، والأخت والأخوات . لكن فيه أن عد الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت . ففي * ( مثل زوج وأبوين وبنت ) * يختص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين * ( أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا ) * يختص النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس * ( أو زوجة وأبوين وبنتين ) * تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين * ( أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ) * فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الأم السدس أو الثلث ، والباقي للأخت أو الأخوات من قبل الأب ، كل ذلك باجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة ( 2 ) . قد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب - 3 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
جواهر الكلام — صفحة 110 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني