الزوجة ) * إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل
الأبوين أو الأب .
وحينئذ * ( ف ) * في المتن وجملة من الكتب أنه * ( يكون النقص داخلا
على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من
الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم ) * الذي لا يرث إلا بالفرض
بخلاف غيره ، فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين
اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية ( 1 )
لأذن للذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين ، والأخت والأخوات .
لكن فيه أن عد الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع
الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومن
هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت .
ففي * ( مثل زوج وأبوين وبنت ) * يختص النقص بها فتأخذ الباقي
بعد الربع والسدسين * ( أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا ) * يختص
النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس * ( أو زوجة وأبوين
وبنتين ) * تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين * ( أو زوج مع كلالة
الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ) * فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى
وهو النصف ، وكلالة الأم السدس أو الثلث ، والباقي للأخت أو الأخوات
من قبل الأب ، كل ذلك باجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة ( 2 ) .
قد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى
بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب - 3 - من
أبواب ميراث الإخوة والأجداد .