قرابة لآية أولي الأرحام ( 1 ) * ( وإن انفردت الأم فلها الثلث ) * فرضا
* ( والباقي رد عليها ) * عندنا خلافا للعامة ، فللعصبة .
* ( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) * فرضا * ( وللأب الباقي ) *
قرابة * ( ولو كان هناك إخوة ) * حاجبون * ( كان لها السدس وللأب
الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئا ) * وإن حجبوا ، وفي رواية ( 2 ) شاذة عن
ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه .
* ( ولو انفرد الابن فالمال له ) * قرابة * ( ولو كان أكثر من
واحد فهم سواء في المال ) * لعدم الترجيح ، والأصل التساوي .
* ( ولو انفردت البنت فلها النصف ) * فرضا * ( والباقي يرد
عليها ) * والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ،
بل الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) والاجماع عليه .
نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند
الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصا فرض النصف والثلثين بحال
الاجتماع ، ولا وجه له .
* ( و ) * كذا * ( لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي
يرد عليهما أو عليهن ) * والعصبة بفيها التراب .
* ( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) *
كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .
( 2 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 227 .
( 3 ) سورة النساء 4 - الآية 11 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 و 5 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب
- 8 - من أبواب موجبات الإرث .
( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .