تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
قرابة لآية أولي الأرحام ( 1 ) * ( وإن انفردت الأم فلها الثلث ) * فرضا * ( والباقي رد عليها ) * عندنا خلافا للعامة ، فللعصبة .
* ( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) * فرضا * ( وللأب الباقي ) * قرابة * ( ولو كان هناك إخوة ) * حاجبون * ( كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئا ) * وإن حجبوا ، وفي رواية ( 2 ) شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه . * ( ولو انفرد الابن فالمال له ) * قرابة * ( ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال ) * لعدم الترجيح ، والأصل التساوي . * ( ولو انفردت البنت فلها النصف ) * فرضا * ( والباقي يرد عليها ) * والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) والاجماع عليه . نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع ، ولا وجه له .
* ( و ) * كذا * ( لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن ) * والعصبة بفيها التراب . * ( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 . ( 2 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 227 . ( 3 ) سورة النساء 4 - الآية 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 و 5 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث . ( 5 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
جواهر الكلام — صفحة 112 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني