تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
* ( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس ) * كما في الكتاب العزيز ( 1 ) * ( والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * كما قال الله تعالى ( 2 ) . * ( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ) * الربع أو الثمن * ( وكذا الأبوان ) * يأخذان السدسين * ( والباقي للأولاد ) * . * ( ولو كان مع الأبوين بنت ) * خاصة * ( فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ) * على حسب سهامهم . * ( ولو كان إخوة للأب ) * صالحون للحجب * ( كان الرد على البنت والأب أرباعا ) * على نسبة سهامهما ولا رد على الأم للحاجب الذي يحجب الأم عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه ، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد . نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للأب وثلاثة للبنت ، لأذن سهم الأم المحجوبة للأب . ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقا على ذلك ، بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين مقداره بالسهام ، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح . * ( ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ) * وهو الربع * ( وللأبوين كذلك ) * وهما السدسان * ( والباقي للبنت ) * لعدم العول عندنا . * ( ولو كان ) * معهم * ( زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه ) *
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .