* ( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من
الأبوين السدس ) * كما في الكتاب العزيز ( 1 ) * ( والباقي للأولاد بالسوية
إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ) *
كما قال الله تعالى ( 2 ) .
* ( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ) * الربع أو
الثمن * ( وكذا الأبوان ) * يأخذان السدسين * ( والباقي للأولاد ) * .
* ( ولو كان مع الأبوين بنت ) * خاصة * ( فللأبوين السدسان
وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ) * على حسب سهامهم .
* ( ولو كان إخوة للأب ) * صالحون للحجب * ( كان الرد على
البنت والأب أرباعا ) * على نسبة سهامهما ولا رد على الأم للحاجب الذي
يحجب الأم عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف
أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه ،
وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد .
نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للأب
وثلاثة للبنت ، لأذن سهم الأم المحجوبة للأب .
ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقا على ذلك ، بل
هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين مقداره بالسهام ، بل قد عرفت أن
فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح .
* ( ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ) * وهو الربع
* ( وللأبوين كذلك ) * وهما السدسان * ( والباقي للبنت ) * لعدم العول
عندنا .
* ( ولو كان ) * معهم * ( زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه ) *
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .