* ( هو أولى عند العود ) * وإن لم يكن له فيه رحل ، لصدق كونه
سابقا ، وأن ما سبق إليه في يده وفي قبضته .
* ( و ) * لكن * ( فيه تردد ) * مما عرفت ومما ستعرف لا لصدق
المفارقة التي هي ليست عنوانا في شئ من الأدلة * ( ولعل الأقرب سقوط
الأولوية ) * التي مقتضى الأصل عدمها في مثل الفرض ، بل في القواعد
والإرشاد الجزم بذلك ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر .
لكن في التذكرة " ولو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد ،
لأنه ألفه ، وإن طالت غيبته بطل حقه " واستحسنه في المسالك ، وقواه
في الروضة ، بل قد يظهر من اللمعة عدم البطلان مطلقا .
وفي جامع المقاصد " والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقى رحله
مسقط لأولويته ولو قصر الزمان جدا ، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن
مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا ، ففي بقاء حقه قوة " .
وعن تعليق الإرشاد له أيضا فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان
وجهان ، وعن التحرير " لا إشكال في بقاء حقه حيث فارق لعذر " ونحوه
عن الكفاية .
وفي الدروس " لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه ، زوال
حقه كالمسجد ، وبقاؤه مطلقا ، لأنه باستيلائه جرى مجرى الملك ، وبقاؤه
إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين ، وبقاؤه إن
خرج لضرورة كطلب تأدية مهمة وإن طالت المدة ، وبقاؤه إن بقي رحله
وخادمه ، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر " .
وقد يشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا ، فرأيه فرع
الاستحقاق وعدمه ، نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال .
أما إذا أبقى رحله ففي القواعد الاشكال فيه ، قيل من أنه وضع بحق
جواهر الكلام — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٩٨