تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
* ( هو أولى عند العود ) * وإن لم يكن له فيه رحل ، لصدق كونه سابقا ، وأن ما سبق إليه في يده وفي قبضته . * ( و ) * لكن * ( فيه تردد ) * مما عرفت ومما ستعرف لا لصدق المفارقة التي هي ليست عنوانا في شئ من الأدلة * ( ولعل الأقرب سقوط الأولوية ) * التي مقتضى الأصل عدمها في مثل الفرض ، بل في القواعد والإرشاد الجزم بذلك ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر . لكن في التذكرة " ولو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد ، لأنه ألفه ، وإن طالت غيبته بطل حقه " واستحسنه في المسالك ، وقواه في الروضة ، بل قد يظهر من اللمعة عدم البطلان مطلقا . وفي جامع المقاصد " والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقى رحله مسقط لأولويته ولو قصر الزمان جدا ، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا ، ففي بقاء حقه قوة " . وعن تعليق الإرشاد له أيضا فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان وجهان ، وعن التحرير " لا إشكال في بقاء حقه حيث فارق لعذر " ونحوه عن الكفاية . وفي الدروس " لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه ، زوال حقه كالمسجد ، وبقاؤه مطلقا ، لأنه باستيلائه جرى مجرى الملك ، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين ، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب تأدية مهمة وإن طالت المدة ، وبقاؤه إن بقي رحله وخادمه ، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر " . وقد يشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا ، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه ، نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال . أما إذا أبقى رحله ففي القواعد الاشكال فيه ، قيل من أنه وضع بحق
جواهر الكلام — صفحة 98 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني