تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الوادي الذي سرح فيه مواشيه إلا أن يفضل ، وإذا ارتحل بطل الاختصاص وإن بقيت آثار الفساطيط والخيم . وهو وإن كان موافقا لما أشرنا إليه سابقا من ثبوت الحريم بالتحجير كالملك لكن ما ذكره أخيرا لا يخلو من نظر بل منع ، بل قد يمنع كون مثله تحجيرا ، لعدم كونه شروعا في إحياء ، لعدم قصده ، وإنما هو سبق إلى الموات ، فيكون من قبيل ما تسمعه في . ( الطرف الثالث )
الذي هو * ( في المنافع المشتركة ، وهي الطرق والمساجد ) * والمشاهد * ( والوقوف المطلقة كالمدارس ) * والربط والخانات والمقابر * ( والمساكن ) * ونحوها مما هو مشترك المنفعة بين الناس أجمع حتى الموات الذي لم يرد إحياؤه .
وفي التذكرة كل رقبة أرض فإما أن تكون مملوكة ومنافعها تتبع الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلا بإذنه بالاجماع ، وإما أن لا تكون مملوكة ، فإما أن تكون محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والربط أو تكون منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة ، وهي الموات " ونحوه في المسالك . ومقتضاه عدم ملك المسلمين لها على نحو ملكهم للمفتوحة عنوة ، وربما يترتب على ذلك ثمرة ، كالبيع ونحوه من الحاكم لو اقتضت مصلحة لذلك ، كما أشرنا إليه سابقا . وعلى كل حال ففي المتن وغيره * ( أما الطرق ففائدتها الاستطراق