تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وفيه منع سقوطه بعد إطلاق التخيير له ، ولعل ذلك مؤيد لما قلناه سابقا من عدم كون الحاكم ولي ذات كولي الصبي ، وإلا لم يكن للملتقط تسلط على أخذها منه ولو للتملك ، لوصولها إلى ولي المالك الذي هو كوكيله . بل من ذلك ينقدح أيضا عدم سقوط خطاب التعريف عنه بالدفع إلى الحاكم ، كما أشرنا إليه سابقا ، وصرح به الفاضل في التذكرة . هذا والظاهر أن المراد من هذه المسألة بيان عدم خروج الثمن عن حكم الالتقاط لو باعها الحاكم لمصلحة اقتضت ذلك ، والله العالم . المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( قيل ) * والقائل الشيخ في المحكي عن موضع من مبسوطه : * ( لا يجب التعريف ) * وجوبا شرطيا * ( إلا مع نية التملك ) * ولفظه " من وجد لقطة نظرت فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف لأن التعريف إنما يكون للتملك " . * ( وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك ) * بعدم التعريف المأمور به في النصوص ( 1 ) على جهة الاطلاق . بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، كما عن السرائر وكشف الرموز نفي الخلاف فيه ، وهو كذلك ، فإن المحكي عن المقنع إلى الرياض إطلاق التصريح بوجوبه . بل عنه في موضع آخر من مبسوطه التصريح بذلك أيضا قال : " من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة .