نعم عن أحد وجوه الشافعية الملك كالمعمور ، وعن آخر الاختصاص
به كالتحجير ، والثالث كما قلناه من عدم الملك بذلك وعدم التحجير ،
بل قد يقال بعدم كونه من الغنيمة ، ضرورة كونه ملكا للإمام ( عليه
السلام ) وهو في أيدي الكفار ، وأقصى ما حصل باستيلاء الطائفة المزبورة
استخلاص المغصوب ورده إلى أهله .
وكذلك قوله قبل ذلك : " ومواتها " إلى آخره الصريح في الفرق
بين موات الاسلام والكفر بالنسبة للكافر ، إذ فيه أنه لا دليل على ذلك .
بل المحكي عن الخلاف أنه قال : " الأرضون العامرة في بلاد الشرك
التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام ( عليه السلام ) خاصة لا يملكها أحد
بالاحياء إلا أن يأذن له " ثم ادعى إجماع الفرقة وأخبارهم ، ونحوه
عن المبسوط .
بل في محكي التذكرة " وإن لم تكن - أي أرض بلاد الكفر -
معمورة فهي للإمام ( عليه السلام ) لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا
بإذنه عند علمائنا بل " في الدروس إن ما لم يذبوا عنه كموات الاسلام
قطعا .
كل ذلك مضافا إلى ما تقتضيه الأدلة السابقة التي لا فرق فيها بين
موات الاسلام وموات الكفر وبين من بلغه الدعوى منهم ولم من تبلغه .
هذا مع ما في كلامه السابق أيضا من عدم الملك مع العمارة وإن
اندرست ، ضرورة عدم تماميته إذا باد المالك الأول وانتقل إلى الإمام
( عليه السلام ) * ( و ) * كذا لو جهل أو لم يعلم حاله إن قلنا بأن
مثله يكون للإمام ( عليه السلام ) أيضا .
كما أنه لا فرق فيها بين * ( ما هو بقرب العام من الموات ) *
وغيره ، ف - * ( - يصح ) * حينئذ * ( إحياؤه ) * بلا خلاف أجده فيه بيننا ،