تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
يجدها في الطريق الظاهر في طريق الصحارى كما سمعته من عبارة المقنعة . وقال الفاضل في القواعد : " ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء " ونحوه في التحرير ومحكي المبسوط . وفي جامع المقاصد تعليله بعدم أولوية بلد على آخر " ولا يجب أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه ، نعم إن اجتازت قافلة عرفها فيهم ، صرح بذلك كله المصنف في التذكرة ، وقال بعض الشافعية : يعرفها في أقرب البلدان " . وقال في التذكرة : " ولو التقط في الصحراء فإن اجتازت به قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، وإلا فلا فائدة في التعريف في المواضع الخالية ، ولكن يعرف عند الوصول إليها ، ولا يلزمه أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه ، وقال بعض الشافعية : يعرفها في أقرب البلدان إليه ، نعم لو التقطها في منزل قوم رجع إليه وعرفها ، فإن عرفوها فهي لهم ، وإلا فلا ، لما روى إسحاق بن عمار ( 1 ) أنه سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل نزل بعض بيوت مكة " إلى آخره . وفي الدروس " فإن التقط في برية عرف من يجده فيها ، وأتم إذا حضر في بلده " إلى غير ذلك من كلماتهم التي ظاهرها المفروغية من ذلك لاطلاق أدلة اللقطة . واحتمال كون المراد من الصحراء غير المفاوز والأماكن الخربة كما ترى ، فإنه وإن قيل : إن المفازة الأرض المهلكة ، وأنها سميت بذلك تفؤلا بالنجاة ، بل قيل : إن الفلاة كذلك . لكن قد عرفت تعليق حكم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 3 .