تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قبله ، وهو المراد مما في معقد إجماع الغنية السابق لا سقوط التعريف ، كما هو واضح فيعرفه حينئذ نفسه دون الثمن الذي هو عوض الملتقط ، والله العالم .
* ( ولو كان بقاؤها ) * أي اللقطة * ( يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ) * الذي هو الولي * ( ليبيع بعضا وينفقه في إصلاح الباقي ، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه ) * أجمع * ( وتعريف ثمنه جاز ) * كما عن الشيخ والفاضل التصريح بذلك كله . لكن قد يناقش في تعيين ذلك بما عرفت من ثبوت الولاية للملتقط على فعل ذلك ، ولعله لذا خيره في محكي التحرير والدروس بين ذلك وبين فعله ، بل عن موضع من التذكرة ذلك أيضا ، بل في المسالك هو حسن . وكيف كان فمن هذا القسم الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف ، فيجب حينئذ مراعاته ، إلا أن ما لا يبذل في مقابله أجرة في العادة من العمل يجب على الملتقط تبرعا إن لم يدفعه إلى الحاكم ، والله العالم .
* ( وفي جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط خلاف ، أظهره الجواز مع كراهية ) * وفاقا للمشهور ، بل لم يحك الخلاف في الثلاثة إلا عن صريح الحلبي وظاهر الصدوقين وابن حمزة وظاهر سلار في الإداوة وزيادة المخصرة . وعلى كل حال فلا دليل لهم إلا خبر عبد الرحمان ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا يمسه " ونحوه آخر ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 - 3 .
جواهر الكلام — صفحة 302 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني