قبله ، وهو المراد مما في معقد إجماع الغنية السابق لا سقوط التعريف ،
كما هو واضح فيعرفه حينئذ نفسه دون الثمن الذي هو عوض الملتقط ،
والله العالم .
* ( ولو كان بقاؤها ) * أي اللقطة * ( يفتقر إلى العلاج كالرطب
المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ) * الذي هو الولي * ( ليبيع
بعضا وينفقه في إصلاح الباقي ، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه ) * أجمع
* ( وتعريف ثمنه جاز ) * كما عن الشيخ والفاضل التصريح بذلك كله .
لكن قد يناقش في تعيين ذلك بما عرفت من ثبوت الولاية للملتقط
على فعل ذلك ، ولعله لذا خيره في محكي التحرير والدروس بين ذلك
وبين فعله ، بل عن موضع من التذكرة ذلك أيضا ، بل في المسالك
هو حسن .
وكيف كان فمن هذا القسم الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا
مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف ، فيجب حينئذ مراعاته ، إلا أن ما لا
يبذل في مقابله أجرة في العادة من العمل يجب على الملتقط تبرعا إن لم
يدفعه إلى الحاكم ، والله العالم .
* ( وفي جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط خلاف ، أظهره
الجواز مع كراهية ) * وفاقا للمشهور ، بل لم يحك الخلاف في الثلاثة
إلا عن صريح الحلبي وظاهر الصدوقين وابن حمزة وظاهر سلار في الإداوة
وزيادة المخصرة .
وعلى كل حال فلا دليل لهم إلا خبر عبد الرحمان ( 1 ) " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل
في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا يمسه " ونحوه آخر ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 - 3 .