تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
والفتوى ، بل ربما يكون في بعض الأحوال أولى من جهة عدم خشية التلف عليه .
والمدار في القيمة على يوم الأكل لا يوم الأخذ ولا أعلى القيم ،
وهل له ذلك من أول الأمر أو لا بد من التأخير إلى آخر زمان الخوف من الفساد ؟ وجهان ، أحوطهما بل أقواهما الثاني ، وعن جماعة الجزم بأنه لا يجوز له إبقاء ذلك حتى يتلف ، فإن فعل ضمن ، بل نفى الريب عنه الكركي . وهو متجه مع إمكان الدفع إلى الحاكم أو البيع على الغير ، أما مع فرض انحصار الأمر في التقويم على نفسه فقد يشكل بأن الأصل يقتضي عدم وجوبه ، والأمر في الخبرين ( 1 ) للرخصة ، لأنه في مقام توهم الحظر ، فلا يراد منه الالزام ، خصوصا مع التضرر بذلك .
هذا كله مع اختياره البقاء عنده * ( وإن شاء دفعه إلى الحاكم ) * كما صرح به الشيخ والمصنف ومن تأخر عنه ، بل ربما ظهر من التذكرة عدم المخالف فيه إلا أحمد * ( و ) * لا ينافي ذلك توجه الخطاب إليه في الخبرين ( 2 ) ضرورة ثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك . بل صرح أكثر من عرفت بأنه * ( لا ضمان ) * معه . أما التعريف فهو كغيره من اللقطة يقوى عدم سقوطه عنه ، كما صرح به الفاضل ، لاطلاق دليله واستصحابه ، مع احتمال العدم ، بناء على أنه كولي الذات الذي لا تعريف مع الوصول إليه . وعلى كل حال فظاهر الأصحاب بقاء التعريف في مفروض المسألة ، بل صرح به بعضهم ، لاطلاق دليله الذي لا ينافيه التصرف المزبور فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 والباب - 23 - منه الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 والباب - 23 - منه الحديث 1 .