تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مضافا إلى الأصل المعتضد بخلو كثير من النصوص المزبورة ، بل ظاهر بعضها ( 1 ) أو صريحة ذلك وأنه الفارق بين الحرم وغيره . ومكاتبة ابن رجاء ( 2 ) يمكن حملها على أن ذلك إذن منه بعد العلم باليأس عن معرفة المالك . وكذا خبر الفضيل بن غزوان ( 3 ) ومرسل الفقيه ( 4 ) اللذين لم نجد بهما عاملا على غير الوجه المزبور إلا ما حكي عن نادر . وإطلاق ما دل على التملك في مطلق اللقطة مع أن المنساق منه في غير الحرم مقيد بما عرفت . وأما التخيير المزبور فقد صرح به الشيخ وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في المسالك أنه المشهور ، بل في الغنية الاجماع عليه ، لكن لم أجده في شئ مما وصل إلي من النصوص . نعم في الخبرين ( 5 ) السابقين الأمر بالتصدق الظاهر في التعيين كالمحكي عن اقتصار المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم ، اللهم إلا أن يقال بقرينة الاجماع المزبور يحمل الأمر على الوجوب التخييري ، خصوصا مع ملاحظة ما سمعته في الشاة . ولعل التخيير المزبور المحكي عن بعض القائلين بالحرمة أيضا ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 3 - 7 من كتاب الحج . ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 3 - 7 من كتاب الحج . ( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 17 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 والباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 4 من كتاب الحج .