تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
و ( ثانيا ) ما في الحكم بالمقاصة معها إذا لم يحصل منها العلم باشتغال ذمته ، بل قد يقال باعتبار تحقق ذلك حال المقاصة ، أما مع احتمال عدم العدوان ودفع ما في يده إلى الحاكم الذي هو الولي المقتضي للبراءة عندهم فلا يخلو من إشكال ، خصوصا مع النظر إلى مخالفتها للقواعد المقتضي للاقتصار فيها على المتيقن ، فتأمل جيدا . و ( ثالثا ) ما في أخذ قيمة الحيلولة مع احتمال الغلط بناء على مخالفتها للأصول ، والمتيقن منها في صورة العدوان ، كالغصب والسرقة ، ولعله لذا فرضها في ذلك في التذكرة . و ( رابعا ) ما في دعوى كونه معاوضة مع التراضي ، اللهم إلا أن يكون من الإباحة بالعوض ، إلى غير ذلك مما يظهر لك بالتأمل فيما ذكرنا ، والله العالم .
وكيف كان * ( فما كان ) * قيمته * ( دون الدرهم ) * ( درهم خ ل ) * من اللقطة في غير الحرم * ( جاز أخذه والانتفاع به ) * على وجه الملك * ( بغير تعريف ) * بلا خلاف أجده فيه . بل في التذكرة " لا يجب تعريفه ، ويجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع " بل في موضع آخر منها " لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف " . وفي الغنية الاجماع على جواز التصرف فيه من غير تعريف . وفي محكي الخلاف إجماع الفرقة على أنه لا يجب تعريفه ، وفي كشف الرموز نفي الخلاف عن ذلك إلى غير ذلك مما يراد من التعبير بالانتفاع به وحل التصرف ونحوهما التملك . لكن في القواعد " لو تملك ما دون ثم وجد صاحبه فالأقرب وجوب دفعه إليه ، لأصالة بقاء ملكية صاحبه عليه ، وتجويز التصرف