تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لكن كل ذلك بعد تحقق وصف الضياع فيه على وجه يدخل في موضوع اللقطة . وربما كان في الصحيح ( 1 ) المزبور شهادة على ما ذكرناه ، بل منه يمكن أن يخرج عن مقتضى الفحوى المزبورة حتى في العاقل المزبور ، فلاحظ وتأمل جيدا ، والله العالم . المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( من وجد عبده ) * أو دابته مثلا * ( في غير مصره ) * في يد آخر ملتقط أو غيره * ( فأحضر ) * فيه * ( من شهد على شهوده بصفته ) * فإن فرض إمكان انطباقها على وجه يقتضي التشخيص دفع إليه وإلا * ( لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف و ) * حينئذ * ( يكلف إحضار الشهود ) * إن أراد أخذه * ( ليشهدوا بالعين ) * كي يستحق انتزاعها . * ( ولو تعذر إحضارهم لم يجب ) * على من في يده * ( حمل العبد إلى بلدهم ) * خصوصا إذا كان على ظاهر الملكية له * ( ولا بيعه على من يحمله ) * إليها ، لعدم ثبوت حق عليه . * ( و ) * لكن * ( لو رأى الحاكم ذلك صلاحا ) * في مثل العبد الملتقط ونحوه إذا رجع أمره إليه * ( جاز ) * حينئذ . وفي المسالك التعبير عن المعنى المزبور " ولا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه ، لأن الحق لم يثبت بعد على المتشبث ، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه ، ولا على بيعه على المدعي أو غيره ليحمله إلى الشهود ، لتوقف البيع على رضا البائع إلا ما استثنى ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 .