لكن كل ذلك بعد تحقق وصف الضياع فيه على وجه يدخل في
موضوع اللقطة . وربما كان في الصحيح ( 1 ) المزبور شهادة على ما ذكرناه ،
بل منه يمكن أن يخرج عن مقتضى الفحوى المزبورة حتى في العاقل
المزبور ، فلاحظ وتأمل جيدا ، والله العالم .
المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( من وجد عبده ) * أو دابته مثلا * ( في غير مصره ) * في يد
آخر ملتقط أو غيره * ( فأحضر ) * فيه * ( من شهد على شهوده
بصفته ) * فإن فرض إمكان انطباقها على وجه يقتضي التشخيص دفع
إليه وإلا * ( لم يدفع إليه ، لاحتمال التساوي في الأوصاف و ) * حينئذ
* ( يكلف إحضار الشهود ) * إن أراد أخذه * ( ليشهدوا بالعين ) *
كي يستحق انتزاعها .
* ( ولو تعذر إحضارهم لم يجب ) * على من في يده * ( حمل العبد
إلى بلدهم ) * خصوصا إذا كان على ظاهر الملكية له * ( ولا بيعه على
من يحمله ) * إليها ، لعدم ثبوت حق عليه . * ( و ) * لكن * ( لو
رأى الحاكم ذلك صلاحا ) * في مثل العبد الملتقط ونحوه إذا رجع أمره
إليه * ( جاز ) * حينئذ .
وفي المسالك التعبير عن المعنى المزبور " ولا يجب حمل العبد إلى بلد
الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه ، لأن الحق لم يثبت بعد على
المتشبث ، فلا يكلف نقل ماله بغير إذنه ، ولا على بيعه على المدعي أو
غيره ليحمله إلى الشهود ، لتوقف البيع على رضا البائع إلا ما استثنى ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 .