ما قيل من احتمال جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص ، لدعاء الضرورة
إلى ذلك ، أو احتمال ذكر القيمة دون الصفات ، أو احتمال سماع البينة
ولا يحكم عاجلا ، بل ينتظر اتفاق اجتماع الشهود على عينه ، وفائدته
نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين ، بخلاف
الأول الذي يتوقف الحكم على شهود العين .
وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود
العين عليه ، فإنه لا يقدح في الحكم على الأخير ، ولا أثر له على الأول .
إلا أن الجميع كما ترى لا يستأهل ردا ، كما هو واضح ، والله العالم .
* ( القسم الثالث ) *
* ( في اللقطة ) *
بالمعنى الأخص التي هي قسم منها بالمعنى الأعم * ( وهو يعتمد على
بيان أمور ثلاثة : ) *
* ( الأول ) *
* ( اللقطة ) * لغة وعرفا : * ( كل مال ) * غير الحيوان الذي
هو القسم الثاني * ( ضائع أخذ ولا يد عليه ) * ولو يد ملتقط سابق ،
فإنه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد الالتقاط .