تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ما قيل من احتمال جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص ، لدعاء الضرورة إلى ذلك ، أو احتمال ذكر القيمة دون الصفات ، أو احتمال سماع البينة ولا يحكم عاجلا ، بل ينتظر اتفاق اجتماع الشهود على عينه ، وفائدته نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين ، بخلاف الأول الذي يتوقف الحكم على شهود العين . وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود العين عليه ، فإنه لا يقدح في الحكم على الأخير ، ولا أثر له على الأول . إلا أن الجميع كما ترى لا يستأهل ردا ، كما هو واضح ، والله العالم . * ( القسم الثالث ) *
* ( في اللقطة ) * بالمعنى الأخص التي هي قسم منها بالمعنى الأعم * ( وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة : ) * * ( الأول ) * * ( اللقطة ) * لغة وعرفا : * ( كل مال ) * غير الحيوان الذي هو القسم الثاني * ( ضائع أخذ ولا يد عليه ) * ولو يد ملتقط سابق ، فإنه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد الالتقاط .