تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
النص والفتوى جواز الانتفاع لأجل الانفاق سواء قاص أم جعله عوضا ، بل في الروضة نفي الخلاف عنه ، هو كذلك ، ولعله لظاهر النصوص المزبورة ، والله العالم . المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( لا تضمن الضالة بعد الحول ) * على وجه تكون ملكا له بقيمتها * ( إلا مع قصد التملك ) * بالقيمة * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( - لو قصد حفظها ) * لا تملكها * ( لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي ) * بلا خلاف ولا إشكال ، لأنها حينئذ أمانة * ( و ) * حكمها كذلك . نعم * ( لو قصد التملك ) * بالقيمة * ( ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان ) * للأصل ، فهي حينئذ باقية على ملكه وعليه قيمتها ، للاقتصار على فسخ ذلك بمجئ المالك وطلبه لها . * ( و ) * لكن * ( لو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان ) * الذي هو بمعنى كون قيمتها في ذمته وصيرورة العين ملكا له ، لاطلاق ما دل على جواز ذلك ، وليس اختياره إذا الحفظ أولا مقتضيا لعدم جواز التملك له ، كما هو واضح . هذا وفي التذكرة " لو قصد الملك ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك لم يبرأ من الضمان ، لأنه قد تعلق الضمان بذمته ، كما لو تعدى في الوديعة ، ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزمه الضمان من حين نية التملك " . وكأن ما في المسالك هنا مأخوذ منه ، قال : " حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف ، فلو قصد التملك بدونه