تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة قال ) * الشيخ * ( في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ) * ولعله لخبر السكوني ( 1 ) المتقدم في كتاب الرهن في العين المرهونة عن الصادق ( على السلام ) " إن الظهر يركب ، والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان مرهونا " . وصحيح أبي ولاد ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " وإن كان الذي يعلفها فله أن يركبها " . وصحيح ابن محبوب ( 3 ) المتقدم سابقا في اللقيطة " ولكن استخدمها بما أنفقت عليها " . إلا أن الأول في المرهون الذي هو غير ما نحن فيه ، ولا دلالة فيه على المعاوضة التي ذكرها الشيخ - كالصحيحين - على وجه ترفع به اليد عن القواعد المعلومة المقررة المستفادة من العقل والكتاب والسنة والاجماع . * ( و ) * من هنا * ( قيل : ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان ) * فلا يظلم أحدهما الآخر . * ( و ) * لا ريب في أنه * ( هو أشبه ) * بأصول المذهب وقواعده ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف . نعم فيه أن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها مفصلة في كتاب القضاء ، ولكن لم نر أحدا اعتبر شيئا منها هنا ، بل في الروضة ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب الرهن - الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب الرهن - الحديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 .