المسألة * ( الثانية : ) *
* ( إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة قال ) * الشيخ * ( في
النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ) * ولعله لخبر السكوني ( 1 ) المتقدم في
كتاب الرهن في العين المرهونة عن الصادق ( على السلام ) " إن الظهر
يركب ، والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان
مرهونا " .
وصحيح أبي ولاد ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " وإن كان الذي
يعلفها فله أن يركبها " .
وصحيح ابن محبوب ( 3 ) المتقدم سابقا في اللقيطة " ولكن استخدمها
بما أنفقت عليها " .
إلا أن الأول في المرهون الذي هو غير ما نحن فيه ، ولا دلالة
فيه على المعاوضة التي ذكرها الشيخ - كالصحيحين - على وجه ترفع به اليد
عن القواعد المعلومة المقررة المستفادة من العقل والكتاب والسنة والاجماع .
* ( و ) * من هنا * ( قيل : ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان ) *
فلا يظلم أحدهما الآخر .
* ( و ) * لا ريب في أنه * ( هو أشبه ) * بأصول المذهب وقواعده
ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف .
نعم فيه أن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها مفصلة في كتاب
القضاء ، ولكن لم نر أحدا اعتبر شيئا منها هنا ، بل في الروضة ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب الرهن - الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب الرهن - الحديث 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 .