تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الممتنع عن صغار السباع .
* ( و ) * أما * ( الشاة ) * الضالة فلا خلاف في أنها * ( إن وجدت في الفلاة ) * التي يخشى عليها فيها من التلف إن شاء * ( أخذها الواجد ، لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي معرضة للتلف ) * فكانت بحكم التالفة ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المهذب البارع والمقتصر وغاية المرام الاجماع عليه ، بل عن ابن عبد البر إجماع العامة على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف له أكلها مضافا إلى ما سمعته من النصوص ( 1 ) الصحيحة والحسنة .
* ( و ) * كذا لا خلاف أجده في أن * ( الآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن ) * مطلقا حين النية على وجه يكون دينا من ديونه كما هو المشهور ، أو إذا جاء صاحبها وطالب ، أو أنه يغرم له غرامة إذا جاء وطالب * ( على تردد ) * وخلاف ستعرفه إنشاء الله تعالى * ( وإن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ) * الذي هو ولي الغائب ومنصوب للمصالح * ( ل‍ ) * يفعل فيها ما يراه من المصلحة بأن * ( يحفظها أو بيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ) * وإن نسبه بعض الناس إلى الأكثر مشعرا بالخلاف فيه ، لكن لم أتحققه . على أنه موافق للقواعد العامة في الأخيرين ، ضرورة الاحسان إليه والايصال إلى نائبه ، وكون ذلك حكم مطلق اللقطة حتى الأول الذي حكى الاجماع عليه في المحكي عن المهذب ، قال : " يجوز تملكها في الحال من غير تعريف باجماع العلماء " كالمحكي في التحرير من إجماعهم أيضا على جواز أكلها في الحال . نعم في المقنعة والنهاية ومحكي المراسم " أنه يأخذها ، وهو ضامن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة .