الممتنع عن صغار السباع .
* ( و ) * أما * ( الشاة ) * الضالة فلا خلاف في أنها * ( إن وجدت
في الفلاة ) * التي يخشى عليها فيها من التلف إن شاء * ( أخذها الواجد ،
لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي معرضة للتلف ) * فكانت بحكم التالفة ،
بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المهذب البارع والمقتصر وغاية
المرام الاجماع عليه ، بل عن ابن عبد البر إجماع العامة على أن ضالة الغنم
في الموضع المخوف له أكلها مضافا إلى ما سمعته من النصوص ( 1 )
الصحيحة والحسنة .
* ( و ) * كذا لا خلاف أجده في أن * ( الآخذ بالخيار إن شاء
ملكها ويضمن ) * مطلقا حين النية على وجه يكون دينا من ديونه كما هو
المشهور ، أو إذا جاء صاحبها وطالب ، أو أنه يغرم له غرامة إذا جاء
وطالب * ( على تردد ) * وخلاف ستعرفه إنشاء الله تعالى * ( وإن شاء
احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ) *
الذي هو ولي الغائب ومنصوب للمصالح * ( ل ) * يفعل فيها ما يراه
من المصلحة بأن * ( يحفظها أو بيعها ويوصل ثمنها إلى المالك ) * وإن
نسبه بعض الناس إلى الأكثر مشعرا بالخلاف فيه ، لكن لم أتحققه .
على أنه موافق للقواعد العامة في الأخيرين ، ضرورة الاحسان إليه
والايصال إلى نائبه ، وكون ذلك حكم مطلق اللقطة حتى الأول الذي
حكى الاجماع عليه في المحكي عن المهذب ، قال : " يجوز تملكها في الحال
من غير تعريف باجماع العلماء " كالمحكي في التحرير من إجماعهم أيضا على
جواز أكلها في الحال .
نعم في المقنعة والنهاية ومحكي المراسم " أنه يأخذها ، وهو ضامن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة .