تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
نعم في نسخة من الصحيح المزبور " نسيها " ولكن لا يناسب ما فيه من كونه كالشئ المباح الظاهر في إعراض المالك وجعله كالمباح ، وإن كان قد يحتمل كون المراد كالمباح شرعا لا مالكا إلا أن الأول أولى ، لموافقته للنسخة المشهورة ، نعم قوله ( عليه السلام ) : " من أصاب بعيرا في فلاة " قد يشعر بالالتقاط أو بما هو أعم منه . بل أطلق في الدروس على الآخذ في مفروض المسألة اسم الملتقط ، كما أنه في التنقيح جعل الصور الأربعة من صور الالتقاط . ولكن يمكن إرادتهما معا من الالتقاط مطلق الأخذ ، لا المعروف منه ، خصوصا بعد اشتمال كلاميهما على ما هو كالصريح في عدم الالتقاط المصطلح ، كما أن المراد من الإصابة إصابة البعير الموصوف بما وصف به المال . إلا أن الانصاف مع ذلك كله وجود التشويش في كلامهم ، ضرورة أن معقد البحث في لقطة الحيوان التي لا تدخل فيها مسألة الاعراض الذي لا يشترط فيه الشرطان المزبوران ، ودعوى شهادة الحال بحصوله معهما بخلاف الفاقد لهما ينافيهما اتحاد موضوع الترك المفروض في خبري مسمع ( 1 ) والسكوني ( 2 ) . وأما الصحيح ( 3 ) المزبور فالمعروف من نسخته " سيبها " وهو صريح في الاعراض الخارج عما نحن فيه ، بل لا يناسبه البحث في الضمان وعدمه الذي ذكر بعض الناس أن فيه قولين ، ضرورة عدم الضمان معه في التلف قطعا . بل لا يناسبه الاشكال من العلامة في خصوص رد العين لو جاء المالك ، وذكر منشائه من الصحيح المزبور والاستصحاب ومما دل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 3 - 4 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 3 - 4 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 3 - 4 - 2 .