تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
كصحيح الحلبي ( 1 ) وحسن هشام بن سالم بإبراهيم ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة ، فقال : رسول الله ، ( صلى الله عليه وآله ) : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال : * ( خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ) * " . وفي صحيح معاوية بن عمار ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : وما أحب أن أمسها ، وسأل عن البعير الضال ، فقال للسائل : ما لك وله ، خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ، خل عنه " ونحوه مرسل الفقيه ( 4 ) . على أن مقتضى مصلحة المالك بعد أن لم يخش عليه التلف لامتناعه عن السباع واستقامته بالرعي عدم التعرض له ، لأن العادة جرت بطلب مالكه له حيث يفقده . وحينئذ فقد يقال : إن وجه التفصيل المزبور - مضافا إلى ما سمعته من نفي الخلاف فيه وغيره ، وإلى ظهور فحوى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " كرشه " إلى آخره أن ذلك لمصلحة المالك ، فمع فرض كونه فاقد الأمرين لا يكون له مصلحة - خبر السكوني ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابته من
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 6 ص 394 - الرقم 1184 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 5 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 5 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 - 5 - 4 . ( 4 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 5 وذكره في الفقيه ج 3 ص 188 - الرقم 848 .