بل يفزع ويهدد ويقال : حكمنا باسلامك قبل ، ارجع إلى الاسلام " إلى
آخره . لأن الحكم باسلامه وقع ظاهرا لا باطنا .
ولذا لو ادعى ذمي بنوته وأقام بينه على دعواه سلم إليه ، ونقض
الحكم باسلامه ، وليس إلا لأنها أمارة إنية تفيد الظن ، باعتبار الاستدلال
بالمعلول على شئ آخر ، بخلاف مباشرة الاسلام وتبعية أحد الأبوين أو
السابي ، فإنه برهان لمي يفيد العلم ، ويستدل فيه بالعلة على المعلول .
لكن في القواعد التردد في ذلك ، ولعله مما عرفت ومن حيث سبق
الحكم باسلامه ، فهو مسلم كفر بعد إسلام ، فيندرج في تعريف المرتد .
بل في التحرير الجزم بأنه مرتد يستتاب وإلا قتل ، بل نفى البعد
في جامع المقاصد عن الحكم بكونه مرتدا ، لسبق الحكم بطهارته وإجراء
أحكام أولاد المسلمين عليه ، ولأن الاسلام هو الأصل ، لأن كل مولود
يولد على الفطرة
وفيه منع الأصل المزبور ، كمنع اقتضاء الأول الحكم بكونه مرتدا
ضرورة عدم صدقه عليه لغة بل وشرعا ، فالتحقيق عدم جريان حكم
المرتد عليه ، والله العالم .
المسألة * ( السادسة : ) *
* ( عاقلة اللقيط ) * عندنا كما في التذكرة والمسالك * ( الإمام
( عليه السلام ) * الذي هو وارث من لا وارث له قولا واحدا
* ( إذا لم يظهر له نسب ولم ) * يكبر ف - * ( - يتولى أحدا ) * على وجه
يكون ضامنا لجريرته .
خلافا للمحكي عن العامة من أن عاقلته بيت المال ، لأن ميراثه له ،