تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بل يفزع ويهدد ويقال : حكمنا باسلامك قبل ، ارجع إلى الاسلام " إلى آخره . لأن الحكم باسلامه وقع ظاهرا لا باطنا .
ولذا لو ادعى ذمي بنوته وأقام بينه على دعواه سلم إليه ، ونقض الحكم باسلامه ، وليس إلا لأنها أمارة إنية تفيد الظن ، باعتبار الاستدلال بالمعلول على شئ آخر ، بخلاف مباشرة الاسلام وتبعية أحد الأبوين أو السابي ، فإنه برهان لمي يفيد العلم ، ويستدل فيه بالعلة على المعلول . لكن في القواعد التردد في ذلك ، ولعله مما عرفت ومن حيث سبق الحكم باسلامه ، فهو مسلم كفر بعد إسلام ، فيندرج في تعريف المرتد . بل في التحرير الجزم بأنه مرتد يستتاب وإلا قتل ، بل نفى البعد في جامع المقاصد عن الحكم بكونه مرتدا ، لسبق الحكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين عليه ، ولأن الاسلام هو الأصل ، لأن كل مولود يولد على الفطرة وفيه منع الأصل المزبور ، كمنع اقتضاء الأول الحكم بكونه مرتدا ضرورة عدم صدقه عليه لغة بل وشرعا ، فالتحقيق عدم جريان حكم المرتد عليه ، والله العالم . المسألة * ( السادسة : ) *
* ( عاقلة اللقيط ) * عندنا كما في التذكرة والمسالك * ( الإمام ( عليه السلام ) * الذي هو وارث من لا وارث له قولا واحدا * ( إذا لم يظهر له نسب ولم ) * يكبر ف‍ - * ( - يتولى أحدا ) * على وجه يكون ضامنا لجريرته . خلافا للمحكي عن العامة من أن عاقلته بيت المال ، لأن ميراثه له ،