بلا خلاف ولا إشكال .
* ( فإذا بلغ ) * وعقل ولم يتوال أحدا * ( ففي عمده القصاص ) *
كغيره * ( وفي خطائه ) * المحض * ( الدية على الإمام ( عليه السلام ) ) *
الذي هو عاقلته * ( وفي شبيه العمد الدية في ماله ) * كجنايته على المال
عمدا أو خطأ ، فإن لم يكن بيده مال انتظر يساره .
* ( ولو جني عليه وهو صغير فإن كانت على النفس فالدية ) *
للإمام ( عليه السلام ) * ( إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا ) *
لما عرفت من أنه هو الوارث له مالا وقصاصا ، فله العفو حينئذ على
مال بلا خلاف ولا أشكال مع رضا المجني عليه كغيره على حسب ما
سمعته في محله .
* ( وإن كانت ) * الجناية * ( على الطرف قال الشيخ ) * في
المبسوط : * ( لا يقتص له ولا تؤخذ الدية ) * لأن القصاص للتشفي ،
وهو ليس من أهله و * ( لأنه لا يدري مراده عند بلوغه فهو ) * حينئذ
* ( كالصبي ) * غير اللقيط المجني على طرفه * ( لا يقتص له أبوه ) *
ولا جده * ( ولا الحاكم و ) * لا تؤخذ له الدية ، بل * ( يؤخر حقه إلى
بلوغه ) * .
( ولو قيل بجواز استيفاء الولي ) * هنا وفي الصبي * ( الدية مع
الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا ، إذ لا معنى
للتأخير مع وجود السبب ) * بل لا خلاف فيه ولا إشكال في الخطأ ،
لعموم ولايته ، بل لا يجوز له التأخر المنافي لمصلحته كباقي حقوقه التي
هي كذلك ، ووفاقا للأكثر كما في المسالك في العمد ، لعموم ولايته ،
بل لعل تأخيره إلى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفريط في حق الطفل .