تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بلا خلاف ولا إشكال .
* ( فإذا بلغ ) * وعقل ولم يتوال أحدا * ( ففي عمده القصاص ) * كغيره * ( وفي خطائه ) * المحض * ( الدية على الإمام ( عليه السلام ) ) * الذي هو عاقلته * ( وفي شبيه العمد الدية في ماله ) * كجنايته على المال عمدا أو خطأ ، فإن لم يكن بيده مال انتظر يساره .
* ( ولو جني عليه وهو صغير فإن كانت على النفس فالدية ) * للإمام ( عليه السلام ) * ( إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا ) * لما عرفت من أنه هو الوارث له مالا وقصاصا ، فله العفو حينئذ على مال بلا خلاف ولا أشكال مع رضا المجني عليه كغيره على حسب ما سمعته في محله .
* ( وإن كانت ) * الجناية * ( على الطرف قال الشيخ ) * في المبسوط : * ( لا يقتص له ولا تؤخذ الدية ) * لأن القصاص للتشفي ، وهو ليس من أهله و * ( لأنه لا يدري مراده عند بلوغه فهو ) * حينئذ * ( كالصبي ) * غير اللقيط المجني على طرفه * ( لا يقتص له أبوه ) * ولا جده * ( ولا الحاكم و ) * لا تؤخذ له الدية ، بل * ( يؤخر حقه إلى بلوغه ) * .
( ولو قيل بجواز استيفاء الولي ) * هنا وفي الصبي * ( الدية مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا ، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب ) * بل لا خلاف فيه ولا إشكال في الخطأ ، لعموم ولايته ، بل لا يجوز له التأخر المنافي لمصلحته كباقي حقوقه التي هي كذلك ، ووفاقا للأكثر كما في المسالك في العمد ، لعموم ولايته ، بل لعل تأخيره إلى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفريط في حق الطفل .