تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
هذا وفي القواعد " ولا يفتقر في احتفاظه أي المال إلى الإذن " وفيه منع ذلك بعد عدم الولاية له على المال ، ودعوى تنزيل ذلك على ولاية التصرف دون الحفظ الذي هو دون حفظ النفس المعلوم ولايته عليه فكان أولى من الحاكم لا ترجع إلى حاصل ينطبق على أصولنا . ومن هنا قال التذكرة : " الأقرب عندي أن الملتقط لا يستولي حفظه ، بل يحتاج إلى إذن الحاكم ، لأن إثبات اليد على المال إنما يكون بولاية إما خاصة أو عامة ، ولا ولاية للملتقط ، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الانفاق " والله العالم . المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( الملقوط في دار الاسلام يحكم باسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم ، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد ، تغليبا لحكم الاسلام ) * الذي يعلو ولا يعلى عليه . * ( وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق ، وكذا أن وجد في دار الحرب ( الشرك خ ل ) ولا مستوطن هناك من المسلمين ) * وذلك لأن الاسلام إما أن يحصل مباشرة أو تبعا ، فالأول من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس وإلا فبالإشارة المفهمة . وما عن خلاف الشيخ - من الحكم باسلام المراهق ، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده ، وإن لم يتب قتل ، بل في الدروس أنه قريب - مناف لمعلومية اعتبار البلوغ في التكليف نصا ( 1 ) وفتوى ، وسلب عبارته وفعله قبله إلا ما خرج بالدليل كوصيته .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب مقدمة العبادات .