تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
نعم في الدروس وجامع المقاصد والمسالك " أنه مستحب ، لأنه أقرب إلى حفظه وحريته ، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط " ولا بأس به بعد التسامح به . بل في الأخير " ويتأكد استحبابه في جانب الفاسق والمعسر " ولا بأس به أيضا لما عرفت . وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما معه ، والله العالم . المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكم ) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، كالشيخ والفاضلين والشهيدين على ما حكي عن الأول منهم ، بل في الكفاية هو المعروف من مذهبهم * ( لأنه لا ولاية له في ماله ) * للأصل وغيره وإن كان له حضانته وتربيته .
وحينئذ * ( فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن ) * كما صرح به غير واحد أيضا * ( لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة ) * لأن الفرض إمكان الاستئذان من الحاكم الذي هو الولي * ( و ) * من هنا لم تكن ضرورة . نعم * ( لو تعذر الحاكم ) * ووكيله * ( جاز الانفاق ولا ضمان ) * كما عن الشيخ وغيره التصريح به أيضا * ( لتحقق الضرورة ) * حينئذ . لكن قد يناقش بمنافاته لما ذكروه سابقا في الأولياء الذين منهم عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم ، فيتجه مراعاة تعذر كالحاكم وإن كان الملتقط منهم أيضا .
جواهر الكلام — صفحة 180 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني