تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
أنه مقبوض كما تقدم في كتاب الزكاة ( 1 ) . بل من التأمل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضا قال : " ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه ، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه ، نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم ومن سهم الغارمين " ضرورة إمكان الاحتساب عليه أيضا بعد أن كان مديونا ، والله العالم والهادي . المقصد ( الثالث )
* ( في أحكامه ) * * ( وهي مسائل ) * المسألة * ( الأولى : ) *
* ( قال الشيخ ( رحمه الله ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ) * وتبعه الفاضل والشهيد وغيرهما ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل في الأول نسبته أيضا إلى معظم الأصحاب ، بل في غيره نسبته إلى الشهرة وإن كنا لم نتحققه * ( لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة المضطر ) * . ولكن في الأول " أن الأمر به للندب وإلا لزم أكثرية الخارج من الداخل لو قيل بالتخصيص " .
هامش
( 1 ) راجع ج 15 ص 466 .
جواهر الكلام — صفحة 173 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني