أنه مقبوض كما تقدم في كتاب الزكاة ( 1 ) .
بل من التأمل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضا
قال : " ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه ، أما قبله فلا يمكن
الرجوع عليه ، نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم ومن سهم الغارمين "
ضرورة إمكان الاحتساب عليه أيضا بعد أن كان مديونا ، والله العالم والهادي .
المقصد ( الثالث )
* ( في أحكامه ) *
* ( وهي مسائل ) *
المسألة * ( الأولى : ) *
* ( قال الشيخ ( رحمه الله ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية ) * وتبعه
الفاضل والشهيد وغيرهما ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الأكثر ، بل
في الأول نسبته أيضا إلى معظم الأصحاب ، بل في غيره نسبته إلى الشهرة
وإن كنا لم نتحققه * ( لأنه تعاون على البر ، ولأنه دفع لضرورة
المضطر ) * .
ولكن في الأول " أن الأمر به للندب وإلا لزم أكثرية الخارج من
الداخل لو قيل بالتخصيص " .
هامش
( 1 ) راجع ج 15 ص 466 .