تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وفيه منع ذلك على وجه الكلية ، والآية قدمنا في كتاب الصلاة ( 1 ) عدم سوقها لبيان ذلك ، نعم استصحاب حق الحفظ ثابت عليه ، ولذا كان خيرة الفخر والكركي الوجوب . خلافا للفاضل في التذكرة ، فالجواز للأصل المقطوع بما عرفت ، ولأنه ولي الضائع ، وهو ممنوع بعد ولاية الملتقط عليه ، والله العالم . المسألة * ( الثانية ) *
* ( اللقيط ) * بعد الحكم بحريته * ( يملك كالكبير ، ويده دالة على الملك كيد البالغ ، لأن له أهلية ) * الملك و * ( التملك ) * كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه . وحينئذ * ( فإذا وجد عليه ) * حال الالتقاط أو علم أنه كان عليه ثم زال بريح أو نحوها * ( ثوب ) * مثلا * ( قضى له به ، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه ) * من فراش أو غطاء أو غيرهما * ( وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه ) * أو في جيبه أو مشدودا . عليه . بل * ( و ) * كذا * ( لو كان على دابة أو ) * على * ( جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضى له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط ) * فإن يد كل شئ بحسب حاله * ( وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ) * غيره ظاهرا . إلا أن ذلك لا يخلو من نظر إن لم يكن اجماعا - سيما إذا كان
هامش
( 1 ) راجع ج 11 ص 123 - 124
جواهر الكلام — صفحة 175 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني