وفيه منع ذلك على وجه الكلية ، والآية قدمنا في كتاب الصلاة ( 1 )
عدم سوقها لبيان ذلك ، نعم استصحاب حق الحفظ ثابت عليه ، ولذا
كان خيرة الفخر والكركي الوجوب .
خلافا للفاضل في التذكرة ، فالجواز للأصل المقطوع بما عرفت ،
ولأنه ولي الضائع ، وهو ممنوع بعد ولاية الملتقط عليه ، والله العالم .
المسألة * ( الثانية ) *
* ( اللقيط ) * بعد الحكم بحريته * ( يملك كالكبير ، ويده دالة على
الملك كيد البالغ ، لأن له أهلية ) * الملك و * ( التملك ) * كما صرح به
الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ،
بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه .
وحينئذ * ( فإذا وجد عليه ) * حال الالتقاط أو علم أنه كان عليه
ثم زال بريح أو نحوها * ( ثوب ) * مثلا * ( قضى له به ، وكذا ما يوجد
تحته أو فوقه ) * من فراش أو غطاء أو غيرهما * ( وكذا ما يكون
مشدودا في ثيابه ) * أو في جيبه أو مشدودا . عليه .
بل * ( و ) * كذا * ( لو كان على دابة أو ) * على * ( جمل أو
وجد في خيمة أو فسطاط قضى له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط ) *
فإن يد كل شئ بحسب حاله * ( وكذا لو وجد في دار لا مالك لها ) *
غيره ظاهرا .
إلا أن ذلك لا يخلو من نظر إن لم يكن اجماعا - سيما إذا كان
هامش
( 1 ) راجع ج 11 ص 123 - 124